مرسوم تنفيذي رقم 10-31 · ج.ر عدد 6 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-31 مؤرخ في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة 2010، يحدّد كيفيات توسيع حماية أعماق البحر في الساحل ويضبط النشاطات الصناعية في عرض البحر

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.