المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 02-02 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى :
- تمديد منع استخراج المواد من باطن البحر إلى ما وراء حد خط تساوي العمق البالغ خمسة وعشرين
(25) مترا في عرض البحر،
- ضبط النشاطات الصناعية في عرض البحر.
المادّ ة 2 : يقصد باستخراج المواد كل استخراج لحصى الملاط ورمل أعماق البحار.
المادّ ة 3 : يتم إعلان توسيع منع استخراج المواد من باطن البحر إلى ما وراء حد خط تساوي العمق البالغ خمسة وعشرين (25) مترا في عرض البحر بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالبيئة والمناجم حسب نتائج دراسة التأثير على البيئة المطلوبة للحصول على السند المنجمي، وذلك عندما تبيّن دراسة التأثير هذه هشاشة أعماق البحار المعنية أو الأنظمة البيئية الموجودة بها وذلك طبقا لأحكام المادة 21 من القانون المذكور أعلاه. 8 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 يناير سنة 2010 م