الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة " مسح الأراضي" › الفصل الرابع — سلك أعوان المعاينة لمسح الأراضي › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 80
يوظف أعوان المعاينة لمسح الأراضي عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي كاملة.
يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم، خلال فترة تربصهم، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل الوظيفة، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.