الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة " مسح الأراضي" › الفصل الرابع — سلك أعوان المعاينة لمسح الأراضي › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 80
يوظف أعوان المعاينة لمسح الأراضي عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي كاملة.
يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم، خلال فترة تربصهم، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل الوظيفة، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّ ة 81 : يدمج في رتبة عون معاينة، أعوان المعاينة لمسح الأراضي المرسمون والمتربصون.
الأسلاك الرتب مفتش مفتش رئيسي المفتشون مفتش مركزي مفتش قسم مفتش رئيس المراقبون مراقب أعوان المعاينة عون معاينة
2 - شعبة "مسح الأراضي"
الأسلاك الرتب مهندس مسح الأراضي / العدد 74 29 ذو الحجة عام 1431 ه 5 ديسمبر سنة 2010 م