مرسوم تنفيذي رقم 10-300
· ج.ر عدد 74 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-300 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي
الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة " مسح الأراضي" › الفصل الثالث — سلك مراقبي مسح الأراضي › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 75
ينفذ مراقبو مسح الأراضي الأعمال المرتبطة بتأسيس مسح الأراضي والحفاظ عليه.
و يكلفون بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
- إجراء البيانات الطبوغرافية والطبومترية،
- المشاركة في أعمال التحقيق ووضع حدود الملكيات العقارية،
- القيام بعمليات معالجة المعطيات المسحية.