الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة " مسح الأراضي" › الفصل الثالث — سلك مراقبي مسح الأراضي › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 75
ينفذ مراقبو مسح الأراضي الأعمال المرتبطة بتأسيس مسح الأراضي والحفاظ عليه.
و يكلفون بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
- إجراء البيانات الطبوغرافية والطبومترية،
- المشاركة في أعمال التحقيق ووضع حدود الملكيات العقارية،
- القيام بعمليات معالجة المعطيات المسحية.
الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّ ة 76 : يوظف أو يرقى بصفة مراقب مسح الأراضي :
1 - على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا مدته سنتان (2) في مؤسسة تكوين متخصصة.
يتم الالتحاق بالتكوين عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة البك الوريا في الت عليم ال ثانوي أو شهادة معادلة لها.
يحدد محتوى التكوين وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
2 - عن طريق الام تحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان المعاينة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان المعاينة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يلزم المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم بمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.