مرسوم تنفيذي رقم 10-300
· ج.ر عدد 74 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-300 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي
الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة " مسح الأراضي" › الفصل الثاني — سلك مفتشي مسح الأراضي › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 72
يرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش مسح الأراضي، مراقبو مسح الأراضي المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه.