الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة " مسح الأراضي" › الفصل الثاني — سلك مفتشي مسح الأراضي › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 71
يوظف أو يرقى بصفة مفتش مسح الأراضي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه. 29 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2010 م يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم، خلال فترة تربصهم، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل الوظيفة، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مراقبو مسح الأراضي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مراقبو مسح الأراضي الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.