مرسوم تنفيذي رقم 10-300
· ج.ر عدد 74 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-300 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 6
يعد الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص مسؤولين عن التصرفات المتخذة من طرفهم عند أداء مهامهم. ويجب عليهم الامتناع عن القيام بكل تصرف أو سلوك من شأنه التأثير سلبا على سمعة وظيفتهم.
ويتعين عليهم السهر على الحفاظ على وثائق ومعلومات أملاك الدولة ومسح الأراضي وحمايتها وكذا صيانة الوسائل والتجهيزات الموضوعة تحت تصرفهم.