الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة " مسح الأراضي" › الفصل الأول — سلك مهندسي مسح الأراضي › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 62
يوظف أو يرقى بصفة مهندس قسم لمسح الأراضي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه.
يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم، خلال فترة تربصهم، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل الوظيفة، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون الرئيسيون لمسح الأراضي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاخ تي ار، وب عد التس ج يل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون الرئيسيون لمسح الأراضي الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.