الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 5
يجب على الموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص الحفاظ في جميع الظروف على استقلالهم المهني.
يجب عليهم لا سيما، خلال عمليات التحقيق والتقييم وتحرير العقود ومراقبة وتحصيل المداخيل وبص فة عامة خلال العمليات المرتبطة بممارسة وظائفهم :
- منع كل تدخل من طرف أي شخص من شأنه التأثير على تنفيذ واجباتهم المهنية بالإضرار أو بالفائدة للمتعامل،
- الامتناع عن القيام بمهام منافية للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الامتناع عن أي تدخل في أية عملية تخص عقارا أو حقا يكون فيه للموظفين المعنيين أو عضو من عائلتهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، حالية أو مستقبلية،
- الامتناع عن استلام أي مزايا أو أي عمولة من أي طبيعة كانت.