الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة " مسح الأراضي" › الفصل الأول — سلك مهندسي مسح الأراضي › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 56
زيادة على المهام الموكلة للمهندسين الرئيسيين لمسح الأراضي، يقوم مهندسو الأقسام لمسح الأراضي بإعداد الدراسات والأبحاث الخاصة بالآليات والمناهج ومشاريع الدراسات والإنجاز في مجال الطبوغرافيا والتصوير الضوئي والمعلوماتية.
ويكلفون بهذه الصفة لا سيما بما يأتي :
- إجراء دراسات الجدوى التي تهدف إلى إدخال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال،
- مراقبة ومراجعة أشغال رسم المخططات الطبوغرافية المتعلقة بالتحقيق الخاص بوضع الحدود وتحديد المعالم المنجزة لحساب الدولة والهيئات العمومية.
المادّ ة 57 : زي ادة على المهام الموكل ة لمهندسي الأقسام لمسح الأراضي، يكل ف المهندس ون الرؤساء لمسح الأراضي، لا سيما بما يأتي :
- إعداد مشاريع ذات صبغة تقنية أو تنظيمية متعلقة بمسح الأراضي،
- إعداد مؤشرات البيانات والمعايير التقنية،
- إجراء عمليات التدقيق التي تكلفهم بها الإدارة،
- تحضير البرامج التقديرية والتنشيط والإشراف على العمليات المسطرة وتنسيقها.