مرسوم تنفيذي رقم 10-300
· ج.ر عدد 74 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-300 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة "أملاك الدولة والحفظ العقاري" › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 51
يوظف رؤساء الفرق من بين :
1 - مفتشي الأقسام المرسمين، / العدد 74 29 ذو الحجة عام 1431 ه 5 ديسمبر سنة 2010 م
2 - المفتشين المركزيين والمفتشين الرئيسيين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.