الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة "أملاك الدولة والحفظ العقاري" › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 50
يكلف رؤساء الفرق الذين يؤدون مهامهم بالمصالح اللامركزية للإدارة المكلف ة بأملاك الدولة والحفظ العقاري لا سيما بما يأتي:
بعنوان أملاك الدولة :
- ضمان تنسيق مهام الاستشارة وإجراء الخبرات والتقييم في ميدان اختصاصهم،
- تقديم الاستشارة وتوجيه السلطة السلمية في اتخاذ القرار في مجال الخبرات والتقييم لدى الإدارة المكلفة بأملاك الدولة،
- القيام بالتحقيقات القانونية المرتبطة بعمليات أملاك الدولة،
- إنشاء قاعدة معطيات حول السوق العقارية والقيام بتحاليل دورية حول مختلف التعاملات،
- الموافقة والتأشير على تقارير التحقيق والتقييم.
بعنوان الحفظ العقاري :
- تأطير وتنشيط وتوجيه عمليات وإجراءات معاينات حقوق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية،
- مراقبة وتنسيق أنشطة مختلف المصالح المعنية بالتحقيقات العقارية وتسليم سندات الملكية والتسجيل العقاري،
- القيام بالتحقيقات حول الطبيعة القانونية للحقوق العينية العقارية محل العقود المشهرة،
- الموافقة والتأشير على تقارير التحقيق.