الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة "أملاك الدولة والحفظ العقاري" › الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 47
يمكن أن يدعى الموظفون المنتمون لشعبة أملاك الدولة والحفظ العقاري الشاغلون لرتبة مفتش ورتبة مراقب ورتبة عون معاينة للقيام بالأنشطة المرتبطة بالصندوق على مستوى مفتشيات أملاك الدولة والمحافظات العقارية.
ويكلفون بهذه الصفة لا سيما بما يأتي :
- تداول الأموال الموضوعة تحت تصرفهم،
- القيام بتخليص الصندوق،
- ضمان وقف التسجيلات ومسك السجلات والوثائق المحاسبية،
- إعداد الوضعيات المالية والمحاسبية الدورية. 42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة