الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة "أملاك الدولة والحفظ العقاري" › الفصل الثالث — سلك أعوان المعاينة › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 44
يكلف أعوان المعاينة لا سيما بما يأتي:
- تنفيذ عمليات أملاك الدولة والحفظ العقاري وتطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالتحصيل والمحاسبة،
- الاضطلاع بالأعمال المرتبطة بالمعاينة وتحصيل منتوجات أملاك الدولة،
- تحيين وضعية ومحتويات أملاك الدولة،
- معالجة ملفات تخصيص الأملاك العقارية أو منح امتيازها،
- إعداد الجرد العام للأملاك العمومية والبطاقية العقارية والمسك اليومي لذلك على مستوى المحافظات العقارية.