مرسوم تنفيذي رقم 10-300
· ج.ر عدد 74 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-300 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة "أملاك الدولة والحفظ العقاري" › الفصل الثاني — سلك المراقبين › الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 42
يدمج في رتبة مراقب :
1 - المراقبون شعبة أملاك الدولة والحفظ العقاري، المرسمون والمتربصون،
2 - بناء على طلبهم، الملحقون الإداريون الموجودون في حالة خدمة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم.