الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة "أملاك الدولة والحفظ العقاري" › الفصل الثاني — سلك المراقبين › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 41
يوظف أو يرقى بصفة مراقب:
1 - على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا مدته سنتان (2) في مؤسسة تكوين متخصصة. 29 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2010 م يتم الالتحاق بالتكوين عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة معادلة لها.
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان المعاينة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل على قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان المعاينة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يلزم المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم بمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.