الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة "أملاك الدولة والحفظ العقاري" › الفصل الثاني — سلك المراقبين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 40
يكلف المراقبون، لا سيما بما يأتي:
بعنوان أملاك الدولة :
- تنفيذ أدوات تسيير ومراقبة الأملاك الخاصة والعامة للدولة،
- تنفيذ طرق التصرف في الأملاك الخاصة للدولة واقتناء الأملاك من طرف الدولة.
كما يقومون أيضا بتنفيذ عمليات تثمير الأملاك العامة والخاصة للدولة.
بعنوان الحفظ العقاري :
- الاضطلاع بمهام الشهر العقاري،
- تسليم المعلومات.
و يقومون أيضا بتحيين السجل العقاري.