الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة "أملاك الدولة والحفظ العقاري" › الفصل الأول — سلك المفتشين › الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 35
يدمج في رتبة مفتش رئيسي :
1 - المفتشون، شعبة أملاك الدولة والحفظ العقاري، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم،
2 - بناء على طلبهم، المتصرفون الموجودون في حالة خدمة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم.