مرسوم تنفيذي رقم 10-300
· ج.ر عدد 74 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-300 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة "أملاك الدولة والحفظ العقاري" › الفصل الأول — سلك المفتشين › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 32
يرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش قسم، المفتشون المركزيون المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير، أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه.