الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة "أملاك الدولة والحفظ العقاري" › الفصل الأول — سلك المفتشين › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 31
يوظف أو يرقى بصفة مفتش قسم:
1 - على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا مدته سنتان (2) على الأقل بمعهد الاقتصاد الجبائي والجمركي أو في أي مؤسسة عمومية للتكوين مؤهلة،
2 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه.
يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم، خلال فترة تربصهم، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل الوظيفة، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. 40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
3 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون المركزيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
4 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون المركزيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.