الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة "أملاك الدولة والحفظ العقاري" › الفصل الأول — سلك المفتشين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 23
زيادة على المهام الموكلة للمفتشين الرئ ي سي ين، يك لف الم ف تشون المركزيون. لا سيما بما يأتي:
بعنوان أملاك الدولة :
- السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بما يأتي:
أ - أنشطة وإجراءات تنفيذ طرق تسيير الأملاك الخاصة للدولة وتلك المتعلقة بمراقبة الأملاك العامة للدولة،
ب - الأنشطة المرتبطة بإجراءات تنفيذ طرق تسيير التصرف في الأملاك الخاصة للدولة واقتناء الأملاك من طرف الدولة،
- المساهمة في إعداد مشاريع النصوص المرتبطة بتسيير أملاك الدولة،
- الاضطلاع بمهام مراقبة تسيير مصالح أملاك الدولة،
- دراسة القضايا المرتبطة بالمنازعات،
- المساهمة في أنشطة التكوين.
بعنوان الحفظ العقاري :
- الاضطلاع بمهام مراقبة تسيير مصالح الحفظ العقاري، / العدد 74 29 ذو الحجة عام 1431 ه 5 ديسمبر سنة 2010 م
- التكفل بدراسة الشكاوى المقدمة من طرف المواطنين أو أية مصلحة أخرى،
- ضمان متابعة القضايا المرتبطة بالمنازعات،
- القيام بتوزيع مختلف النصوص وإعداد التعليمات المرتبطة بأنشطة الحفظ العقاري،
- المساهمة في أنشطة التكوين.