مرسوم تنفيذي رقم 10-30
· ج.ر عدد 6 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-30 مؤرخ في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة 2010، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد جدرة ببلديتي سوق أهراس والمشروحة، ولاية سوق أهراس
المادة 4
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.