مرسوم تنفيذي رقم 10-299
· ج.ر عدد 74 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-299 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية
الباب الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 85
يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا لرئيس فرقة التحقيق و/أو التقييم ولمحقق المحاسبة و/أو التقييم قبل أول يناير سنة 2008 الذين لا يستوفون شروط التعيين المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب المادة 84 أعلاه إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي.