الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية › الفصل الثاني — الزيادة الاستدلالية
المادة 84
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا للإدارة الجبائية، طبقا للجدول الآتي :
المناصب العليا رئيس مهمة تحليل جبائي رئيس فرقة التحقيق و/أو التقييم محقق المحاسبة و/أو التقييم رئيس فرقة المتابعات مسؤول صناديق لدى مديرية كبريات المؤسسات الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 7 145 6 105 5 75 5 75 مسؤول صناديق لدى مراكز الضرائب والمراكز الجوارية للضرائب 4 55