الباب الثالث — أحكام مطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 80
يعين رؤساء فرق المتابعات من بين :
1 - المفتشين المركزيين للضرائب الذين يثبتون سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - المفتشين الرئيسيين للضرائب الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 29 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2010 م
3 - مفتشي الضرائب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.