مرسوم تنفيذي رقم 10-299
· ج.ر عدد 74 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-299 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية
الباب الثالث — أحكام مطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 78
يعين رؤساء فرق التحقيق و/أو التقييم من بين :
1 - مفتشي الأقسام للضرائب الذين يثبتون سنتين (2) أقدمية بصفة موظف،
2 - المفتشين المركزيين للضرائب الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - المفتشين الرئيسين للضرائب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.