مرسوم تنفيذي رقم 10-299
· ج.ر عدد 74 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-299 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية
الباب الثالث — أحكام مطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 77
يعين رؤساء مهام التحليل الجبائي من بين:
1 - المحللين الجبائيين المركزيين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف،
2 - المحللين الجبائيين الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - المحللين الجبائيين الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.