مرسوم تنفيذي رقم 10-299
· ج.ر عدد 74 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-299 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية
الباب الثالث — أحكام مطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 71
يكلف رؤساء مهام التحليل الجبائي الذين هم في الخدمة بالإدارة المركزية على مستوى المديرية العامة للضرائب بما يأتي :
- تنسيق جمع المعلومة الجبائية ومعالجتها وتحليلها على مستوى البطاقيات وقواعد المعطيات،
- ضمان إدارة نظام المعطيات وتنظيمه وتأمينه،
- ضمان جاهزية المعطيات ودقتها وسلامتها. 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة