الباب الثالث — أحكام مطبقة على المناصب العليا
المادة 69
تطبيقا لأحكام المادة 11 ( الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا بعنوان الأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية كما يأتي :
- رئيس مهمة تحليل جبائي،
- رئيس فرقة التحقيق و/أو التقييم،
- محقق المحاسبة و/أو التقييم،
- رئيس فرقة المتابعات،
- مسؤول صناديق لدى مديرية كبريات المؤسسات،
- مسؤول صناديق لدى مركز الضرائب والمركز الجواري للضرائب.