الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية › الفصل الخامس — سلك المحللين الجبائيين › القسم الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 56
يوظف أويرقى بصفة محلل جبائي رئيسي :
1 - عن ط ريق المس ابقة ع لى أس اس الاخت ب ارات، المت رش ح ون الحائزون شهادة مهن دس دولة في الإعلام الآلي أو شهادة معترفا بمعادلتها.
يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم، أثناء فترة التربص، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب الذي تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من وزير المالية.
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المحللون الجبائيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، / العدد 74 29 ذو الحجة عام 1431 ه 5 ديسمبر سنة 2010 م
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المحللون الجبائيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.