الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية › الفصل الخامس — سلك المحللين الجبائيين › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 50
يكلف المحللون الجبائيون على الخصوص بما يأتي :
- السهر على تطبيق وتأمين عمليات رقن وشحن البطاقيات والمعلومات الجبائية في المواقع المناسبة،
- المشاركة في مجال اختصاصهم، في عمليات الوعاء والمراقبة والتحصيل والمنازعات،
- السهر على تحسين أداءات الوسائل المعلوماتية وصيانتها،
- استغلال وسائل المعالجة و تحليل المعطيات ووضعها حيز التنفيذ.
المادّ ة 51 : زيادة على المهام الموكلة إلى المحللين الج بائيين، يكلف المحللون الجبائيون الرئيسيون لا سيما بما يأتي :
- تصور التطبيقات المعلوماتية ومناهج معالجة المعطيات المتعلقة بمختلف المهام الجبائية، وتطويرها
- المشاركة في التكوين على المستوى الوطني والجهوي والمحلي،
- إجراء كل الدراسات والتحاليل المتعلقة باستغلال المعلومة الجبائية.
المادّ ة 52 : زيادة على المهام الموكلة إلى المحللين الجبائيين الرئسيين، يكلف المحللون الجبائيون المركزيون لا سيما بما يأتي :
- قيادة مشاريع الإدماج والتطوير في إطار النظام المعلوماتي للإدارة الجبائية،
- إعداد الضوابط المرجعية في مجال الإعلام الآلي ومساعدة المستعملين في تعريف الاحتياجات،
- تأطير أشغال تصور تطبيقات الإعلام الآلي وتقييمها وتنفيذها. 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّ ة 53 : زيادة على المهام الموكلة إلى المحللين الجبائيين المركزيين، يكلف المحللون الجبائيون الرؤساء لا سيما بما يأتي:
- المشاركة في تحديد استراتيجية أنظمة الإعلام الآلي للإدارة الجبائية،
- تنسيق المشاريع الخاصة بنظام المعلومات،
- ضمان واجهة التحاور مع المصالح المستعملة،
- المشاركة في تصور مخططات تكوين المستخدمين في مجال الإعلام الآلي.