مرسوم تنفيذي رقم 10-299
· ج.ر عدد 74 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-299 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية › الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 48
يمكن أن يستدعى الموظفون الذين ينتمون إلى رتبتي مراقب الضرائب وعون معاينة لمزاولة النشاطات المتعلقة بالصندوق.
وبهذه الصفة يكلفون على الخصوص، بما يأتي:
- تداول الأموال النقدية والقيم،
- إنجاز العمليات المادية للدفع والقبض،
- القيام باستخراج النقود،
- ضمان إنهاء الكتابات،
- مركزة تسليم القيم.