الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية › الفصل الثالث — سلك أعوان المعاينة › القسم الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 47
يدمج في رتبة عون معاينة :
1 - أعوان المعاينة، شعبة الضرائب، المرسمون والمتربصون،
2 - بناء على طلبهم :
- أعوان الإدارة والمعاونون التقنيون في الإحصاء المرسمون والذين هم في الخدمة بالإدارة الجبائية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم،
- أعوان المكتب ومساعدو المحاسبين الإداريين الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والذين هم في الخدمة بالإدارة الجبائية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.