الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية › الفصل الثاني — سلك مراقبي الضرائب › القسم الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 43
يدمج بصفة مراقب الضرائب:
- مراقبو شعبة الضرائب المرسمون والمتربصون،
- بناء على طلبهم :
- الملحقون الإداريون المرسمون الذين هم في الخدمة بالإدارة الجبائية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم،
- أعوان الإدارة الرئيسيون، المحاسبون الإداريون والتقنيون في الإحصاء الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، الذين هم في الخدمة بالإدارة الجبائية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.