الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية › الفصل الأول — سلك مفتشي الضرائب › القسم الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 36
يدمج بصفة مفتش رئيسي للضرائب:
1 - عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم المفتشون، شعبة الضرائب، المرسمون والمتربصون الموظ فون في إطار أح ك ام الم رسوم الت نفي ذي رقم 95-152 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1995، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه،
2 - مفتشو شعبة الضرائب المرسمون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم،
3 - بناء على طلبهم، المتصرفون المرسمون الذين هم في الخدمة بالإدارة الجبائية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.