الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية › الفصل الأول — سلك مفتشي الضرائب › القسم الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 31
يوظف أو يرقى بصفة مفتش مركزي للضرائب :
1 - على أساس الشهادة المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا مدته سنة واحدة (1) في مؤسسة تكوين متخصصة.
يتم الالتحاق بالتكوين عن طريق المسابقة على الأساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس للتعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، يحدد محتوى التكوين وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون للضرائب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون للضرائب الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل.