الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية › الفصل الأول — سلك مفتشي الضرائب › القسم الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 29
يوظف أو يرقى بصفة مفتش رئيسي للضرائب:
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الليسانس للتعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه.
يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم أثناء فترة التربص، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب الذي تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو الضرائب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو الضرائب الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يلزم المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، بمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.