مرسوم تنفيذي رقم 10-299
· ج.ر عدد 74 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-299 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية › الفصل الأول — سلك مفتشي الضرائب › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 24
زيادة على المهام المسندة للمفتشين الرئيسيين للضرائب، يكلف المفتشون المركزيون للضرائب بما يأتي:
- قيادة مهام التوجيه والتنسيق والمراقبة،
- تنشيط المصالح وتنسيقها وتأطيرها،
- مراقبة تسيير المصالح الجبائية ومحاسبتها وإعداد محاضر المراقبة،
- تأطير نشاطات التكوين.