مرسوم تنفيذي رقم 10-298
· ج.ر عدد 74 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-298 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 63
يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصب العالي لمحافظ مراقب رئيس مهمة التأمينات ومحافظ مراقب رئيسي للتأمينات ورئيس فرقة التدقيق والعون المحاسب للدولة والأمين الرئيسي لصندوق الخزينة، قبل أول يناير سنة 2008، الذين لا يستوفون شروط التعيين المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب المادة 62 أعلاه إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.