الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — أحكام خاصة › القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 60
يعين مسؤولو الصناديق بخزينة البلدي ة وخزين ة المركز الاستشفائي الجامعي الأسلاك الرتب مفتش رئيس مفتش قسم مفتش مفتش مركزي مفتش رئيسي مفتش مراقب مراقب عون معاينة عون معاينة والمؤسسة العمومية الاستشفائية والمؤسسة العمومية للصحة الجوارية الصنف الثاني والصنف الثالث من بين :
- المفتشين الرئسيين للخزينة والمحاسبة والتأمينات، الذين يثبتون سنتين (2) من الخدم ة الفعلية بهذه الصفة.
- مفتشي الخزينة والمحاسبة والتأمينات، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مراقبي الخزينة والمحاسبة والتأمينات، الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.