الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 5
يزود الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص ببطاقة تفويض الوظيفة يسلمهم إياها الوزير المكلف بالمالية ويتعين عليهم إظهارها بمناسبة ممارسة وظائفهم عند القيام بمهام التفتيش والرقابة والمعاينة.
ويؤدون أمام مجلس القضاء المختص إقليميا، اليمين الآتية :
" أقسم باللّه العليّ العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة عليّ ."
ويثبت ذلك مجانا، وكتابيا، كاتب الضبط بمجلس القضاء الذي عاين إتمام الإجراء.
لا تجدد اليمين ما دام الموظف في الخدمة.
غير أنه في حالة التوقف المؤقت عن الوظيفة، يجري سحب بطاقة تفويض الوظيفة وترد هذه الأخيرة عند استئناف الخدمة.
وفي حالة التوقف النهائي عن الوظيفة، ترد بطاقة تفويض الوظيفة إجباريا.