الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — أحكام خاصة › القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 59
يعين مسؤولو الصناديق بخزينة البلدية وخزينة المركز الاستشفائي الجامعي والمؤسسة العمومية الاستشفائية والمؤسسة العمومية للصحة الجوارية خارج الصنف والصنف الأول من بين :
- المفتشين المركزيين للخزينة والمحاسبة والتأمينات، الذين يثبتون سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- المفتشين الرئسيين للخزينة والمحاسبة والتأمينات، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مفتشي الخزينة والمحاسبة والتأمينات، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلي ة بهذه الصفة،
- مراقبي الخزينة والمحاسبة والتأمينات، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلي ة بهذه الصفة.