الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — أحكام خاصة › القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 54
يعين المحافظون المراقبون الرئيسيون للتأمينات من بين : / العدد 74 29 ذو الحجة عام 1431 ه 5 ديسمبر سنة 2010 م
- الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مفتش قسم للخزينة والمحاسب ة والتأمينات، الذين يثبتون سنتين (2) أقدمية بصفة موظف،
- المفتشين المركزيين للخزينة والمحاسبة والتأمينات، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادّ ة 55 : يعين رؤساء فرق التحقيق بالوكالة المحاسبية المركزية للخزينة من بين :
- الموظفين الم رسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مفتش قسم للخزينة والمحاسبة والتأمينات،
- المفتشين المركزيين للخزينة والمحاسبة والتأمينات، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- المفتشين ال رئيسيين للخزينة والمحاسبة والتأمينات، الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.