الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — أحكام خاصة › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 52
يكلف مسؤول الصناديق بالخزينة المركزية والخزينة الرئيسية وخزينة الولاية وخزينة البلدية و خزينة المركز الاستشفائي الجامعي والمؤسسة العمومي ة الاستشفائية والمؤسسة العمومية للصحة الجوارية خارج الصنف، الصنف الأول، الصنف الثان ي والصنف الثالث، على الخصوص بما يأتي :
- تنسيق وتنشيط عمل صناديق المركز المحاسبي ومراقبتها،
- القيام بالتموينات وتحرير فوائض الصندوق،
- مركزة تسليم الصكوك البنكية للتظهير،
- ضمان إنهاء الكتابة على دفاتر الصندوق وإعداد محاضر الصندوق،
- ضمان تداول الأموال والقيم،
- إنجاز العمليات المادية المتعلقة بالدفع والتحصيل،
- مركزة تسليم القيم.