الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — أحكام خاصة › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 51
يكلف العون المحاسب للدولة، على الخصوص بما يأتي :
- التنشيط والإشراف على نشاط الأعوان الخاضعين لسلطته،
- تنفيذ ميزانية مؤسسة أو عدة مؤسسات عمومية ذات الطابع الإداري، محلية أو وطنية التي ألحقت به،
- الحراسة الدائمة على الأموال والقيم التي يحوزها،
- ضمان مسك الحسابات البريدية والخزينة للمؤسسات العمومية التي يتكفل بها،
- إعداد الجداول المحاسبية الدورية وإرسالها إلى الخزينة، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- إعداد الجداول الدورية المتعلقة بتنفيذ الميزانية وإرسالها إلى الآمرين بالصرف والمصال ح المختصة للوزارة المكلفة بالمالية،
- التحقق من كتابات وكلاء التسبيقات والإيرادات الموضوعة تحت سلطته،
- ضبط حسابه للتسيير وإرساله إلى مجلس المحاسبة،
- مسك المحاسبة والمحافظة على وثائق الإثبات المتعلقة بها.