الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — أحكام خاصة › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 47
يكلف المحافظ المراقب رئيس مهمة التأمينات، على الخصوص بما يأتي :
- إعداد ووضع إجراءات الرقابة والسهر على إحترامها،
- السهر على نوعية أعمال تحقق المفتشين واستغلال التقارير والمحاضر النهائية للتفتيش في الآجال،
- معاينة الوقائع وطلب تنفيذ الإجراءات التحفظية للتنظيم المعمول به، عند الاقتضاء.
المادّ ة 48 : يكلف المحافظ المراقب الرئيسي للتأمينات، على الخصوص بما يأتي :
- مركزة أعمال المفتشين وتثمين المعاينات المستخرجة قصد إعداد المحضر،
- مساعدة القضاة المحافظين في رقابة عمليات التصفية القضائية لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين،
- التحقق من المعلومات المرتبطة بمصدر الأموال التي تؤدي إلى تكوين أو زيادة رأس المال الاجتماعي لشركة التأمين و/ أو إعادة التأمين،
- التحقق في كل وقت بالوثائق و/أو في المكان من جميع العمليات المرتبطة بنشاط التأمين و/ أو إعادة التأمين،
- فحص الوثائق الفصلية والسنوية المرسلة من طرف شركات التأمين و/أو إعادة التأمين ووسطاء التأمين لمصالح إدارة الرقابة.