مرسوم تنفيذي رقم 10-298
· ج.ر عدد 74 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-298 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 46
يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 45 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.