الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 45
تطب يقا لأحكام الم ادة 11 (الفقرة الأولى) م ن الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناص ب العليا بعنوان الأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات، كما يأتي :
- بعنوان الإدارة المركزية :
- محافظ مراقب رئيس مهمة التأمينات،
- محافظ مراقب رئيسي للتأمينات،
- رئيس فرقة التحقيق بالوكالة المحاسبية المركزية للخزينة. 29 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2010 م
- بعنوان المصالح الخارجية :
- رئيس فرقة التحقيق بالمديرية الجهوية للخزينة والخزينة المركزية والخزينة الرئيسية وخزينة الولاية،
- العون المحاسب للدولة،
- مسؤول الصناديق.